للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١١ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ١٢﴾ [الحشر].

وأما إذا كانت المظاهرة ليست في أمور القتال، وإنما في أمر من الأمور التي قد تحقِّق للكفار مصلحةً، وتكون هذه المعاونة لغرض دنيوي، إما رغبة أو رهبة مع بغض الكفار والبراءة من دينهم؛ فهذه فيها نظر، ويمكن أن يُستدلَ على أنَّ ذلك لا يكون كفرًا بقصة حاطب بن أبي بَلْتَعَة (١).

قوله: (اعتقاد أنَّ الخروج يسعه عن شريعة محمد ، وهو يعلم أنه لا يصح لأحد الخروج عنها في أي أمر من الأمور): معنى هذا الاعتقاد: أن شريعة محمد ليست عامة لجميع الناس؛ فاليهود والنصارى يسعهم الخروج عن شريعة محمد ، أي: لا يجب عليهم اتباعه أو كما يقول بعض الصوفية: إن العارف المحقِّق لا يلزمه العمل بشريعة محمد ؛ لأنه قد وصل إلى الله، وهو يتلقى المعرفة من الله بلا واسطة (٢)!


(١) أخرجه البخاري (٤٢٧٤)، ومسلم (٢٤٩٤) عن علي بن أبي طالب .
(٢) ينظر: مقالات الإسلاميين (١/ ٢٢٥)، والفصل في الملل والأهواء والنحل (٤/ ١٤٣ - ١٤٤).

<<  <   >  >>