للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وينصرف، كما أمر أمته بذلك، وكما هو فعل الصحابة رضوان الله عليهم): كما أمر النبي بذلك في زيارة القبور، ولذلك لم يرد في زيارة قبره شيء مخصوص، وإنما ذلك من فعل بعض الصحابة (١)، فزيارة قبر النبي لم يأت فيها عن النبي أمر ولا ندب ولا أي شيء، إنما الذي ورد الأمر بزيارة القبور بإطلاق (٢)، ولشيخ الإسلام كلام كثير في أنَّ زيارة قبر النبي بعد إحاطته بالجدران والحواجز أصبحت متعذرة؛ لأنَّ زيارة القبور تكون بالوقوف على القبر (٣)، ومع ذلك نقول: لو كانت الزيارة متاحة كما كان لابن عمر لما جاز كثرة التردد على قبره لقوله : «لا تجعلوا قبري عيدًا» (٤)، فإن التردد على قبره من اتخاذه عيدًا، ولهذا لم يكن ابن عمر


(١) كما جاء عن ابن عمر : أنه كان يزور قبر النبي إذا أراد سفرًا أو قَدِم من سفرٍ. أخرجه مالك في الموطأ -برواية محمد بن الحسن الشيباني- (٩٤٨)، وعبد الرزاق (٦٧٢٤)، وابن أبي شيبة في المصنف (١٢١٥٢).
(٢) أخرجه مسلم (٩٧٧)، (١٩٧٧) عن بريدة . وأحاديث الأمر بزيارة القبور متواترة رواها جماعة من الصحابة . ينظر: السنن الكبير البيهقي (٧/ ٥١٦)، ونظم المتناثر (١٠٨).
(٣) ينظر: الإخنائية (ص ٢٣٢)، (ص ٢٨٤)، وقاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق (ص ٦٦)، (ص ٩٣)، (ص ١٠٣).
(٤) أخرجه أحمد (٨٨٠٤)، وأبو داود (٢٠٤٢) عن أبي هريرة ، وصححه ابن حجر في فتح الباري (٦/ ٤٨٨)، وحسنه ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ١٧٠).
وأخرجه بنحوه: ابن أبي شيبة (٧٧٥٠)، وأبو يعلى (٤٦٩)، والضياء في المختارة (٤٢٨)، وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي (٢٠) عن علي . وينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ١٧١ - ١٧٢)، وتحذير الساجد (ص ١٢٧ - ١٢٩).

<<  <   >  >>