للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقوله: (فإنهما تفطران وتقضيان) مع قوله: (أو ولديهما): ما ذكره الشيخ في شأن الحامل والمرضع أنه ليس عليهما إلا القضاء هو القول الراجح (١).

قوله: (فإنَّ صيامه صحيح) (٢): لقوله : «مَنْ نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليُتمَّ صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» (٣).

* * *

وهو حج بيت الله الحرام مرة في العمر، وما زاد فهو تطوُّع، وفي الحج من المنافع ما لا يُحصى:

فأولها: أنه عبادة لله تعالى بالروح والجسم والمال.

وثانيها: أنَّ فيه اجتماع المسلمين من كل مكان، يلتقون في مكان واحد، ويلبسون زيًّا واحدًا، ويعبدون ربًّا واحدًا في وقت واحد، لا فرق بين رئيس ومرؤوس، وغني وفقير، وأبيض وأسود، الكل خلْق الله وعباده، فيحصل للمسلمين التعارف والتعاون، ويتذكرون يوم يبعثهم الله جميعًا ويحشرهم في صعيد واحد للحساب، فيستعدون لما بعد الموت بطاعة الله تعالى.


(١) ينظر الخلاف في: المجموع شرح المهذَّب (٦/ ٢٧٢)، والمغني (٤/ ٣٩٣).
(٢) ينظر: المغني (٤/ ٣٦٧).
(٣) أخرجه البخاري (١٩٣٣)، ومسلم (١١٥٥) -واللفظ له- عن أبي هريرة .

<<  <   >  >>