مذهب
جمهور العلماء. خلافا للحنفية، وقد تأولوه بالجمع الصوري أي بتأخير الظهر
إلى قرب وقت العصر، وكذا المغرب مع العشاء، وقد رد عليهم الجمهور من وجوه:
أولا: أنه خلاف الظاهر من الجمع.
ثانيا: أن الغرض من مشروعيته التيسير ورفع الحرج كما صرحت بذلك رواية مسلم،
ومراعاة الجمع الصوري فيه الحرج كما لا يخفى.
ثالثا: أن في بعض أحاديث الجمع ما يبطل دعواهم كحديث أنس ابن مالك بلفظ:
" أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما ". رواه مسلم (٢ / ١٥١)
وغيره.
رابعا: ويبطله أيضا جمع التقديم الذي صرح به حديث معاذ هذا " وإذا ارتحل بعد
زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر ". والأحاديث بهذا المعنى كثيرة كما سبقت
الإشارة إلى ذلك.
٢ - وأن الجمع كما يجوز تأخيرا، يجوز تقديما، وبه قال الإمام الشافعي في
" الأم " (١ / ٦٧) وكذا أحمد وإسحاق كما قال الترمذي (٢ / ٤٤١) .
٣ - وأنه يجوز الجمع في حال نزوله كما يجوز إذا جد به السير، قال الإمام
الشافعي في " الأم " بعد أن روى الحديث من طريق مالك:
" وهذا وهو نازل غير سائر، لأن قوله " دخل " ثم خرج " لا يكون إلا وهو نازل
فللمسافر أن يجمع نازلا وسائرا ".
قلت: فلا يلتفت بعد هذا النص إلى قول ابن القيم رحمه الله في " الزاد "
(١ / ١٨٩) :
" ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم الجمع راكبا في سفره كما يفعله كثير من
الناس، ولا الجمع حال نزوله أيضا ".