" قلت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال:
" لا إنما يكفيك إن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك فتطهرين ".
١٨٩ - " لا إنما يكفيك إن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك فتطهرين ".
رواه مسلم (رقم ١٧٨) وأصحاب السنن الأربعة وأبو علي الحسين ابن محمد
اللحياني في " حديثه " (ق ١٢٣ / ١) وابن أبي شيبة والبيهقي (١ / ١٨١)
وأحمد (٦ / ٢٨٩ و ٣١٤ - ٣١٥) من طريق سفيان الثوري وابن عيينة واللفظ له
وروح بن القاسم وأيوب (وهو السختياني) عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي
سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت: فذكره
وقد رواه عن الثوري ثقتان يزيد بن هارون، وعبد الرزاق بن همام، وقد اختلفا
عليه، فالأول رواه كرواية ابن عيينة، والآخر قال في حديثه،
" أفأنقضه للحيضة والجنابة "؟ .
فزاد فيه (والجنابة) ، فأرى أنها زيادة شاذة لتفرد عبد الرزاق بها عن سفيان
الثوري دون يزيد بن هارون، ورواية هذا أرجح لموافقتها للفظ ابن عيينة وروح
بن القاسم والسختياني. والله أعلم.
وقد أفاض ابن القيم في " التهذيب " في بيان شذوذ هذه الزيادة فمن أراد التحقق
من ذلك فليرجع إليه (١ / ١٦٧) .