ينكأ لك عدوا أو يمشي لك صلاة "
. (١)
أخرجه أبو داود (٢ / ١٦٦ - ١٦٧ - الحلبية) وابن حبان (٧١٥) والحاكم
(١ / ٣٤٤) من طريق ابن وهب حدثنا حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي
عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبي.
قلت: وليس كما قالا، فإن حييا هذا لم يخرج له مسلم شيئا، وهو إلى ذلك فيه
كلام من قبل حفظه كما أشار إليه الحافظ بقوله في ترجمته: " صدوق يهم ". فمثله
بحسب أن يحسن حديثه، أما الصحة فلا. ثم رأيت الذهبي نفسه قد أورده في
" الضعفاء "، وقال: " حسن الحديث، قال أحمد: منكر الحديث ". هذا وفي
رواية لأبي داود: " جنازة " مكان " صلاة ". وهي عندي رواية شاذة، فقد رواه
ابن لهيعة أيضا حدثني حي بن عبد الله بالرواية الأولى: أخرجه أحمد (٢ / ١٧٢)
، ورواه ابن حبان أيضا (٧١٥) من طريق أخرى عن ابن وهب به إلا أنه جعل من
فعله صلى الله عليه وسلم بلفظ: " كان إذا جاء الرجل يعوده قال: " فذكره.
(ينكأ) يقال: نكيت في العدو وأنكي نكاية فأنا ناك، إذا أكثرت فيهم الجراح
والقتل فوهنوا لذلك. نهاية.
١٣٦٦ - " إذا غربت الشمس فكفوا صبيانكم، فإنها ساعة ينتشر فيها الشياطين ".
أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " (٣ / ٢٦ / ٢) من طريق ليث
(١) (انظر الاستدراك رقم ٣٥١ / حديث ١٣٦٥) . اهـ.