موضع، وأعاده في آخر،
وقال: رجاله رجاله الصحيح غير إبراهيم بن محمد بن يوسف وهو ثقة. اهـ.
وقال شيخه العراقي: الحديث حسن ". قلت: هو في " المجمع " (٥ / ٣١٨) كما
عزاه في الموضع الآخر. ولم أره في غيره. ثم إنه حسن إسناده في " التيسير ".
٢١٨٤ - " ليس على رجل طلاق فيما لا يملك ولا عتاق فيما لا يملك ولا بيع فيما لا يملك
".
أخرجه أحمد (٢ / ١٨٩ و ١٩٠) والنسائي (٢ / ٢٢٥ - ٢٢٦) الجملة الأخيرة
والطحاوي في " المشكل " (١ / ٢٨١) بتمامه من طريق مطر الوراق عن عمرو بن
شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا. قلت: وهذا إسناد حسن لولا أن مطرا فيه ضعف من
قبل حفظه. لكن تابعه عامر الأحول عن عمرو بن شعيب بلفظ: " لا نذر لابن آدم
فيما لا يملك ولا عتق لابن آدم فيما لا يملك ولا طلاق لابن آدم فيما لا يملك
ولا يمين لابن آدم فيما لا يملك ". أخرجه أحمد (٢ / ١٩٠) وابن الجارود في
" المنتقى " (٧٤٣) جملة الطلاق والعتق، والترمذي (١١٨١) دون الجملة
الأخيرة، وقال " حديث حسن صحيح ". والطحاوي (١ / ٢٨١) . قلت: وهذا
إسناد حسن، عامر - هو ابن عبد الواحد الأحول البصري - من رجال مسلم، قال
الحافظ: " صدوق يخطىء ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute