قلت: كلاهما ثقة من رجال الشيخين، فلا يضر تفردهما، لا سيما والذين شاركوهم في رواية أصل الحديث قد رووه بألفاظ متقاربة، يزيد بعضهم على بعض في "الصحيحين " وغيرهما، وأقربهم ابن وهب قال: أخبرني عمرو عن ابن شهاب بتمامه نحوه؛ إلا أنه لم يقل:"وأحدكم صائم ".
أخرجه مسلم (٢/٧٢) .
وتابعه أيضاً بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث به.
أخرجه أبو عوانة (٢/١٦) .
وتابع عمراً: عقيل عن ابن شهاب به نحوه.
أخرجه البخاري (٦٧٢) .
يضاف إلى ما سبق أن هذه الزيادة:"وأحدكم صائم " لا تنافي الروايات الأخرى، لأنها بإطلاقها وشمولها تشمل الصائم وغيره؛ كما هو ظاهر، بل الصائم هو أولى بهذه الرخص من غير الصائم، كما هو ظاهر. والله أعلم. *
٣٩٦٥- (إذا أمَمتَ قوماً؛ فأخِفَّ بهم الصلاة) .
أخرجه مسلم (٢/٤٤) ، وأبو عوانة (٢/٩٦) ، وابن ماجه (٩٨٨) ، والبيهقي (٣/١١٦) ، والطيالسي (١٢٩/٩٤٠) ، وأحمد (٤/٢٢) من طريق شعبة عن عمرو ابن مرة قال: سمعت سعيد بن المسيب قال: حدث عثمان بن أبي العاص قال: آخر ما عهد به إلي رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "إذا أممت ... " الحديث.
وله في "مسلم "، و"أبي عوانة "، و"المسند" وغيرها طرق أخرى.
وله شواهد عن جمع من الصحابة، منهم أبو هريرة نحوه، وحديثه أتم.