٣٠١ - " إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت
فاغسلي عنك الدم ثم صلي (ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت) ".
أخرجه الشيخان وأبو عوانة في " صحاحهم " وأصحاب السنن الأربعة ومالك
والدارمي والدارقطني والبيهقي وأحمد من حديث عائشة قالت:
" إن فاطمة بنت حبيش جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إنى امرأة
أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال ... " فذكره.
وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ". والزيادة له وللبخاري.
والشاهد من الحديث قوله: " فاغسلي عنك الدم "، فهو دليل آخر على نجاسة دم
الحيض، ومن غرائب ابن حزم أنه ذهب إلى أن قوله فيه (الدم) على العموم يشمل
جميع الدماء من الإنسان والحيوان! فقال في " المحلى " (١ / ١٠٢ - ١٠٣) :
" وهذا عموم منه صلى الله عليه وسلم لنوع الدم، ولا نبالي بالسؤال إذا كان
جوابه عليه السلام قائما بنفسه غير مردود بضمير إلى السؤال "!
وقد رد عليه بعض الفضلاء، فقال في هامش النسخة المخطوطة من " المحلى " نقلا
عن المطبوعة - ما نصه:
" بل الأظهر أنه يريد دم الحيض، واللام للعهد الذكري الدال عليه ذكر الحيضة
والسياق، فهو كعود الضمير سواء، فلا يتم قوله " وهذا عموم الخ ".
قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه عليه:
" وهو استدراك واضح صحيح ".