للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أشرب، وما أدع؟ قال: وما هي؟

قلت: البتع والمزر: قال: ما البتع والمزر؟ قال: أما البتع، فنبيذ العسل

وأما المزر، فنبيذ الذرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ... " فذكره

وليس عند أحمد: " فإني حرمت ... ". قلت: وهذا إسناد جيد. وتابعه أبو

بردة بن أبي موسى عن أبيه به نحوه. أخرجه مسلم (٦ / ٩٩ - ١٠٠) والنسائي

وأحمد (٤ / ٤٠٧ و ٤١٠ و ٤١٥ - ٤١٦ و ٤١٧) . وللشطر الأول منه شاهد من حديث

بريدة مرفوعا. أخرجه مسلم (٦ / ٩٨) وأبو داود (٢ / ١٣٢) . وأخرج الشطر

الثاني منه من حديث بريدة أيضا وعائشة وابن عمر.

٢٤٢٥ - " لا تشربوا في الدباء ولا في المزفت ولا في النقير وانتبذوا في الأسقية.

قالوا: يا رسول الله! فإن اشتد في الأسقية؟ قال: فصبوا عليه الماء. قالوا

: يا رسول الله ... فقال لهم في الثالثة أو الرابعة: أهريقوه. ثم قال: إن

الله حرم علي، أو حرم: الخمر والميسر والكوبة، قال: وكل مسكر حرام ".

أخرجه أبو داود - والسياق له - (٢ / ١٣١) وأحمد (١ / ٢٧٤) عن أبي أحمد:

حدثنا سفيان عن علي بن بذيمة حدثني قيس بن حبتر النهشلي عن ابن عباس: " أن

وفد عبد القيس قالوا: يا رسول الله! فيما نشرب؟ قال: فذكره. قال سفيان:

فسألت علي بن بذيمة عن الكوبة؟ قال: الطبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>