أشرب، وما أدع؟ قال: وما هي؟
قلت: البتع والمزر: قال: ما البتع والمزر؟ قال: أما البتع، فنبيذ العسل
وأما المزر، فنبيذ الذرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ... " فذكره
وليس عند أحمد: " فإني حرمت ... ". قلت: وهذا إسناد جيد. وتابعه أبو
بردة بن أبي موسى عن أبيه به نحوه. أخرجه مسلم (٦ / ٩٩ - ١٠٠) والنسائي
وأحمد (٤ / ٤٠٧ و ٤١٠ و ٤١٥ - ٤١٦ و ٤١٧) . وللشطر الأول منه شاهد من حديث
بريدة مرفوعا. أخرجه مسلم (٦ / ٩٨) وأبو داود (٢ / ١٣٢) . وأخرج الشطر
الثاني منه من حديث بريدة أيضا وعائشة وابن عمر.
٢٤٢٥ - " لا تشربوا في الدباء ولا في المزفت ولا في النقير وانتبذوا في الأسقية.
قالوا: يا رسول الله! فإن اشتد في الأسقية؟ قال: فصبوا عليه الماء. قالوا
: يا رسول الله ... فقال لهم في الثالثة أو الرابعة: أهريقوه. ثم قال: إن
الله حرم علي، أو حرم: الخمر والميسر والكوبة، قال: وكل مسكر حرام ".
أخرجه أبو داود - والسياق له - (٢ / ١٣١) وأحمد (١ / ٢٧٤) عن أبي أحمد:
حدثنا سفيان عن علي بن بذيمة حدثني قيس بن حبتر النهشلي عن ابن عباس: " أن
وفد عبد القيس قالوا: يا رسول الله! فيما نشرب؟ قال: فذكره. قال سفيان:
فسألت علي بن بذيمة عن الكوبة؟ قال: الطبل.