فقالا: إنا قد حلفنا لهم، فإن شئت قاتلنا معك
، فقال: " فذكره بلفظ: " نفي لهم بعهدهم، ونستعين الله عليهم ". وهكذا
رواه الوليد بن جميع حدثنا أبو الطفيل حدثنا حذيفة بن اليمان قال: " ما منعني
أن أشهد بدرا إلا أن خرجت أنا وأبي حسيل قال: فأخذنا كفار قريش، قالوا:
إنكم تريدون محمدا، فقلنا: ما نريده، ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد
الله وميثاقه لننصرفن من المدينة، ولا نقاتل معه، فأتينا رسول الله صلى
الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر: فقال: انصرفا، نفي لهم ... ". أخرجه مسلم (
٥ / ١٧٧) والحاكم أيضا (٣ / ٢٠١ - ٢٠٢) وكذا أحمد (٥ / ٣٩٥) وقال
الحاكم: " صحيح الإسناد، ولم يخرجاه "! ووافقه الذهبي! فوهما مرتين:
الأولى: استدراكه إياه على مسلم وقد أخرجه.
والأخرى: اقتصاره على تصحيحه مطلقا، وهو على شرط مسلم!
٢١٩٢ - " ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، ولا في الأربع شيء، فإذا بلغت خمسا،
ففيها شاة إلى أن تبلغ تسعا، فإذا بلغت عشرا، ففيها شاتان إلى أن تبلغ أربع
عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة، ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ تسع عشرة، فإذا بلغت
عشرين، ففيها أربع شياه إلى أن تبلغ أربعا وعشرين، فإذا بلغت خمسا وعشرين،
ففيها بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإذا لم تكن بنت مخاض فابن لبون