أحاديث في تحريك الإصبع في التشهد، والردُّ على من أنكره
٣١٨١- (كان يشير بإصبعه السَّبَّاحةِ في الصلاة) .
أخرجه أحمد (٣/٤٠٧) ، والبخاري في "التاريخ "(٢/ ١/٢٩٦) من طريق سفيان عن منصور عن أبي سعيد الخُزاعي عن عبد الرحمن بن أبزى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... فذ كره.
قلت: وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير أبي سعيد هذا.
وقال جرير: عن منصور عن راشد أبي سعد؛ أخرجه أحمد أيضاً، وفي ترجمته أورده البخاري، ولم يذكر فيه جرحاً. وأورده ابن حبان في "الثقات "،
وسمى أباه سعداً، فقال (٦/٣٠٣) :
"راشد بن سعد أبو سعد، يروي عن عُبَيدِ بنِ عُمَيرٍ، روى عنه منصور
والأعمش ".
وقال المعلق عليه:
"لم يسم أباه البخاري، ولا ابن أبي حاتم، ولا صاحب "التهذيب ".. "!
قلت: هو ليس في "التهذيب " مطلقاً؛ فتنبه.
وللحديث شواهد تؤكد صحته من حديث جمع من الصحابة:
أولاً: أبو حميد الساعدي في وصفه لتشهد النبي - صلى الله عليه وسلم - قال فيه:
"ثم يشير في الدعاء بإصبع واحدة".
أخرجه ابن حبان في "صحيحه "(٣/ ١٧٠- ١٧١- الإحسان) ، والطحاوي