" وهذا حديث حسن من حديث كريب ".
١٧٦٥ - " الإزار إلى نصف الساق. فلما رأى شدة ذلك على المسلمين، قال: إلى الكعبين
لا خير فيما أسفل من ذلك ".
أخرجه أحمد (٣ / ١٤٠ و ٢٤٩ و ٢٥٦) والبيهقي في " شعب الإيمان " (٢ / ٢٢٣ /
٢) من طرق عن حميد عن أنس مرفوعا.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين وللحديث شواهد كثيرة مخرجة في "
المشكاة " (٤٣٣١) و " الترغيب " (٣ / ٩٧ - ٩٨) . ومن الشواهد التي لم تخرج
هناك حديث حذيفة بن اليمان قال: " أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة
ساقي فقال: هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار فيما
دون الكعبين ". أخرجه أصحاب السنن غير أبي داود وابن حبان (١٤٤٧) وأحمد (
٥ / ٣٨٢ و ٣٩٦ و ٣٩٨ و ٤٠٠) والحميدي (٤٤٥) عن مسلم بن نذير عنه. وتابعه
عند ابن حبان (١٤٤٨) الأغر أبو مسلم عن حذيفة. وهذه السنة مما أعرض عنها
كثير من الخاصة فضلا عن العامة، كما بينته في مقدمة كتابي الجديد " مختصر
الشمائل المحمدية "، وهو في طريقه إلى الطبع إن شاء الله تعالى.
١٧٦٦ - " الأكثرون هم الأسفلون يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا، وكسبه
من طيب ".
أخرجه ابن ماجة (٤١٣٠) من طريق عكرمة بن عمار حدثني أبو زميل - هو سماك - عن
مالك بن مرثد الحنفي عن أبيه عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: فذكره.