ويؤيد هذه
الرواية ما ذكره الذهبي أيضا من طريق الآجري عن أبي داود قال: " سمعت قتيبة
يقول: كنا لا نكتب حديث ابن لهيعة إلا من كتب ابن أخيه، أو كتب ابن وهب إلا
ما كان من حديث الأعرج ". (صبوة) أي ميل إلى الهوى، وهي المرة منه. "
نهاية ".
٢٨٤٤ - " إن رجلا كان يبيع الخمر في سفينة وكان يشوب الخمر بالماء ومعه قرد، فأخذ
الكيس فصعد الدقل فجعل يلقي دينارا في البحر ودينارا في السفينة حتى جعله
نصفين ".
رواه الحربي في " الغريب " (٥ / ١٥٥ / ٢) : حدثنا موسى حدثنا حماد عن إسحاق
بن أبي طلحة عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا. قلت: وهذا سند صحيح،
ورواه أحمد (٢ / ٣٠٦ و ٣٣٥ و ٤٠٧) والحارث في " مسنده " (٥٠ / ٢ - زوائده)
والبيهقي في " شعب الإيمان " (٤ / ٣٣٢ / ٥٣٠٧) من طرق عن حماد بن سلمة به.
وللحديث طريقان آخران عن أبي هريرة: أحدهما يرويه عامر بن سيار: حدثنا
سليمان بن أرقم عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعا: " لا تشوبوا اللبن للبيع.. ".
ثم ذكر حديث (المحفلة) ، ثم ذكر حديث الترجمة. أخرجه ابن عدي في " الكامل "
(٣ / ٢٥٣) ومن طريقه البيهقي (٥٣٠٨) وقال:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute