(٢٦٢) أو ائتم مسافر بمقيم أتم، قال ابن عباس: تلك السنة. رواه أحمد.
رواه أحمد (١/ ٢١٦)(١٨٦٢) قال: حدثنا محمد بن عبدالرحمن الطفاوي، حدثنا أيوب، عن قتادة، عن موسى بن سلمة، قال: كنا مع ابن عباس بمكة، فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين. قال: تلك سنة أبي القاسم -صلى الله عليه وسلم-.
قلت: في إسناده محمد بن عبدالرحمن الطفاوي، وثقه علي بن المديني، وقال أبو حاتم: صدوق، إلا أنه يهم أحيانا، وقال ابن معين: لا بأس به، وقال في الميزان: شيخ مشهور ثقة، وقال أبو زرعة: منكر الحديث، وقال الحافظ في التقريب: صدوق يهم. وقال الشيخ الألباني في الإرواء (٣/ ٢١): وسنده صحيح، رجاله رجال الصحيح. أهـ.
وأخرجه مسلم (١/ ٤٧٩) - صلاة المسافرين- (٧)(٦٨٨) قال: حدثنا محمد بن المثنى، وبن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال: سمعت قتادة، يحدث، عن موسى بن سلمة الهذلي، قال: سألت ابن عباس، كيف أصلي إذا كنت بمكة، إذا لم أصل مع الإمام، فقال: ركعتين سنة أبي القاسم -صلى الله عليه وسلم-.
ورواه النسائي (٣/ ١١٩) - تقصي الصلاة في السفر- باب الصلاة بمكة- (١٤٤٣، ١٤٤٤)، وأحمد (١/ ٣٣٧)، وأبو عوانة (٢/ ٣٤٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤٢٢) - الصلاة- باب صلاة المسافر، والبيهقي (٣/ ١٥٣) - الصلاة- باب المسافر ينزل بشيء من ماله فيقصر ما لم يجمع مكثا. من حديث ابن عباس بمثله.