والبخاري في التاريخ الكبير (١/ ٢٥١)، (٨/ ٤٢١)، والدارقطني (١/ ٤١٩) - الصلاة- باب لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، والطبراني في الكبير (١٢/ ٣٤١)(١٣٢٩١)، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (٦/ ٢١٨٦)، والبيهقي (٢/ ٤٦٥، ٤٦٦) - الصلاة- باب من لم يصل بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، والبغوي في شرح السنة (٣/ ٤٦٠) - الصلاة- باب الضجعة بعد ركعتي الفجر (٨٨٦) من حديث عبدالله بن عمر بن الخطاب، وسيأتي.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٣٥٥) - الصلاة- باب من كره إذا طلع الفجر أن يصلي أكثر من ركعتين، وفي المسند كما في المطالب العالية (١/ ٨٥)(٢٩٦)، وابن نصر المروزي في قيام الليل (ص ٨٣)، والدارقطني (١/ ٢٤٦، ٤١٩) - الصلاة- باب النهي، عن الصلاة بعد صلاة الفجر، وباب لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، البزار كما في كشف الأستار (١/ ٧٣٨ - ٧٠٣)، والطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد (٢/ ٢١٨)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (١/ ٣٢٩)، والبيهقي (٢/ ٤٦٥، ٤٦٦) - الصلاة- باب من لم يصل بعد الفجر إلا ركعتي الفجر- من طريق الأفريقي، عن عبدالله بن يزيد، عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا صلاة بعد طلوع الفجر، إلا ركعتين قبل صلاة الفجر.
قلت: في إسناده عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، ضعيف.
وأخرجه عبد الرزاق (٣/ ٥٣)(٤٧٥٦)، والبيهقي (٢/ ٤٦٦) - الصلاة- باب من لم يصل الفجر إلا ركعتي الفجر- من حديث سعيد بن المسيب مرسلا.