(٢٠٣) قوله -صلى الله عليه وسلم-: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. احتج به أحمد.
رواه الطبراني في الأوسط مجمع البحرين (٢/ ٢٧٤)، قال: حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني، نا أحمد بن عبدالصمد الأنصاري، نا إسماعيل بن قيس، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إذا طلع الفجر، فلا صلاة إلا ركعتي الفجر.
قال الطبراني عقبة: لم يروه عن يحيى، إلا إسماعيل، تفرد به أحمد بن عبدالصمد. اهـ.
قلت: أحمد بن عبدالصمد أبو أيوب، ذكره الذهبي في الميزان، وذكر له حديث: ثمن القينة سحت .... وقال الذهبي: أحمد هذا، لا يعرف، والخبر منكر. اهـ.
وأما إسماعيل بن قيس الأنصاري، فهو منكر الحديث. قال البخاري: منكر الحديث. اهـ. وكذا قال الدارقطني. وقال النسائي: ضعيف. اهـ. وقال أبو حاتم: إسماعيل ضعيف الحديث، منكر الحديث، يحدث بالمناكير، لا أعلم له حديثا قائما. اهـ. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٢١٨): فيه إسماعيل بن قيس، وهو ضعيف. اهـ.
وأخرجه أبو داود- الصلاة- باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة- (١٢٧٨)، والترمذي- الصلاة- باب لا صلاة بعد طلوع الشمس إلا ركعتين- (٤١٩)، وأحمد (٢/ ٢٣)، (١٠٤)، وأبو يعلى (٩/ ٤٦١)(٥٦٠٨)، (١٠/ ١١٥)(٥٧٤٥)، وعبد الرزاق (٣/ ٥٣)(٤٧٦٠)،