الحديث، فقالا: رواه وكيع، عن مغيرة، فأوقفه. والموقوف الصحيح. قلت لهما: الوهم ممن؟ قالا: ما ندري من مغيرة أو ابن كاسب. اهـ.
وانتصر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ١٩٤ إلي تقوية الحديث فقال: إسناده حسن، فيه طلحة بن يحيى، وهو مختلف فيه. وقال أبو داود: روي موقوفا. يعني: وهو أصح. وقال النووي في الروضة: حديث لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين ضعيف باتفاق المحدثين. اهـ. ثم تعقبه الحافظ فقال: قد صححه الطحاوي، وأبو على بن السكن، فأين التفاق. اهـ.
وقال الألباني في الإرواء ٨/ ٢١١: فالصواب في الحديث وقفه علي ابن عباس، والله أعلم. نعم قد تابعه خارجة بن مصعب، عن بكير بن عبدالله بن الأشج به، إلا أنه لم يذكر نذر المعصية، وذكر مكانه ومن نذر نذرا أطاقه فليف به أخرجه ابن ماجه (٢١٢٨) عن عبد الملك بن محمد الصنعاني، عن خارجه. لكنها متابعة واهية جدا. فإن خارجة هذا متروك، وكان يدلس، عن الكذابين، ويقال: إن ابن معين كذبه كذبه كما في التقريب، والصنعاني لين الحديث. اهـ.
ورواه مسلم ٣/ ١٢٦٥، وأبو داود (٣٣٢٤)، والنسائي ٧/ ٢٦، وأحمد ٤/ ١٤٦ و ١٤٧ كلهم من طريق كعب بن علقمة، عن عبدالرحمن بن شماسة، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: كفارة النذر كفارة يمين.
وروى البخاري (٦٦٩٦)، و (٦٧٠٠)، ومالك في الموطأ ٢/ ٤٧٦، وأحمد ٦/ ٣٦ و ٤١ و ٢٢٤، وأبو داود (٣٢٨٩)، والترمذي (١٥٢٦)، وابن ماجه (١٢١٦)، والنسائي ٧/ ١٧، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٣٣،