ضعيف الحفظ من السابعة مات في حدود الخمسين بخ ت ق. أ. هـ.
وأما شيخه خالد بن يزيد فقد ترجم له المزي في تهذيب الكمال ٢/ ٣٧٧ وقال: عن عقبة بن عامر الهني روى عنه: إسماعيل بن رافع المدني روى له ابن ماجه. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في التهذيب ٣/ ١١٢: يحتمل أن يكون الجهني الذي تقدم في خالد بن زيد. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في البلوغ (١٣٧١): ولأبي داود: من حديث ابن عباس مرفوعا: من نذر نذرا، لم يسمه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه، فكفارته كفارة يمين وإسناده صحيح؛ إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه. اهـ.
ورواه أبو داود (٣٣٢٢) قال: حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي، عن ابن أبي فديك، قال: حدثني طلحة بن يحيى الأنصاري، عن عبدالله ابن سعيد بن أبي هند بكير بن عبدالله بن الأشج، عن كريب، عن ابن عباس به مرفوعا وتمامه: ومن نذر نذرا أطاقه فليف به.
وقد اختلف في إسناده. فقد رواه ابن أبي شيبة ٤/ ١٧٣، عن وكيع به موقوفا. ولهذا قال أبو داود عقب الحديث: وروى هذا الحديث وكيع وغيره، عن عبدالله بن سعيد بن أبي الهند، أوقفوه على ابن عباس. اهـ.
وقد رجح الأئمة الوقف. قال ابن أبي حاتم في العلل (١٣٢٦): سألت أبي وأبا زرعة، عن حديث رواه يعقوب بن كاسب، عن مغيرة ابن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سعيد بن أبي هند، عن بكير بن عبدالله الأشج، عن كريب، عن ابن عباس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين وذكر