(٩٩٧) قول ابن عباس: نهى النبي -صلى الله عليه وسلم-، عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطيور. رواه أبو داود.
رواه مسلم ٣/ ١٥٣٤، وأبو داود (٣٨٠٣)، وأحمد ١/ ٢٤٤ و ٢٨٩ و ٣٠٢ و ٣٧٣، وابن الجارود في المنتقى (٨٩٢)، وابن حبان ٧/ رقم (٥٢٥٦)، والطحاوي في الشرح ٤/ ١٩، والبيهقي ٩/ ٣١٥ كلهم من طريق ميمون بن مهران، عن ابن عباس؛ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير.
روي من حديث الحكم بن عتيبة، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنه نهى عن كل ذي ناب من السباع. لكن نقل ابن أبي حاتم في العلل (١٤٨٠) عن أبيه وأبي زرعة أنهما قالا: هذا حديث خطأ، إنما هو الحكم بن عتيبة، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس: أنه نهى كل ذي تاب من السباع. اهـ.
وأخرجه أبو داود (٣٨٠٥)، وابن ماجه (٣٢٣٤)، والنسائي ٧/ ٢٠٦، وفي الكبرى (٤٨٤٢)، وأحمد ١/ ٣٣٩ (٣١٤١) كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن علي بن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ أن نبى الله -صلى الله عليه وسلم- نهى يوم خيبر، عن كل ذى مخلب من الطير وعن كل ذى ناب من السباع.
ورواه عن سعيد بن أبي عروبة كل من محمد بن جعفر، وروح، وابن أبي عدي، وبشر بن المفضل.
وأخرجه أحمد ١/ ٢٨٩ (٢٦١٩) قال: حدثنا عتاب، حدثنا عبد الله. قال: أخبرنا شعبة، عن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس؛ أنه نهى