١/ ٣١٤ (٢٨٧٦) كلهم من طريق سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لماعز بن مالك أحق ما بلغنى عنك قال وما بلغك عنى قال بلغنى أنك وقعت بجارية آل فلان قال نعم. قال فشهد أربع شهادات. ثم أمر به فرجم.
قال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن، وروى شعبة هذا الحديث، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير مرسلا، ولم يذكر فيه، عن ابن عباس.
وروى أبو داود (٤٤٥٢)، وابن ماجه (٢٣٢٨)، والحميدي (١٢٩٤) كلهم من طريق عامر الشعبي، عن جابر بن عبد الله، قال: زنا رجل من أهل فدك، فكتب أهل فدك إلى أناس من اليهود بالمدينة: أن سلوا محمدا، عن ذلك، فإن أمركم بالجلد فخذوه عنه، وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه عنه، فسألوه، عن ذلك، فقال: أرسلوا إلي أعلم رجلين فيكم، فجاؤوا برجل أعور، يقال له: ابن صوريا، وآخر، فقال لهما النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنتما أعلم من قبلكما؟ فقالا: قد نحانا قومنا لذلك، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- لهما: أليس عندكما التوراة فيها حكم الله؟ قالا: بلى، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: فأنشدكم بالذي فلق البحر لبني إسرائيل، وظلل عليكم الغمام، وأنجاكم من آل فرعون، وأنزل المن والسلوى على بني إسرائيل، ما تجدون في التوراة من شأن الرجم؟ فقال أحدهما للآخر: ما نشدت بمثله قط، ثم قالا: نجد ترداد النظر زنية، والاعتناق زنية، والقبل زنية، فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يبدي ويعيد، كما يدخل الميل في المكحلة، فقد وجب الرجم، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: هو ذاك، فأمر به فرجم، فنزلت: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ