للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٩٧٩) أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما أقر عنده ماعز، قال له: أنكتها؟ لا يكني، قال: نعم كما يغيب المرود في المكحلة، والرشاء في البئر قال: نعم.

أخرجه أبو داود ٤/ ٥٨٠ - الحدود- باب رجم ماعز بن مالك- (٤٤٢٨)، وعبد الرزاق ٧/ ٣٢٢ - (١٣٣٤٠)، والنسائي في الكبرى ٤/ ٢٧٦، (٧١٦٤)، وابن الجارود في المنتقى ص ٢٧٦ - ٨١٤، وابن حبان كما في الإحسان ٦/ ٢٩١، (٤٣٨٣)، والدارقطني ٣/ ١٩٦ - ١٩٧ - الحدود والديات- (٣٣٩)، والبيهقي ٨/ ٢٢٧ - الحدود- باب من قال لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات- من طريق أبي الزبير عبدالرحمن بن الصامت، عن أبي هريرة بهذا اللفظ.

وتقدم تخريج أصل قصة رجم ماعز قريبا.

وروى البخاري (٦٨٢٤)، وأبو داود (٤٤٢٧)، والنسائي في الكبرى (٧١٣٠)، وأحمد ١/ ٢٣٨ (٢١٢٩)، وفي ١/ ٢٥٥ (٢٣١٠) كلهم من طريق عكرمة، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت قال لا يا رسول الله. قال أنكتها لا يكنى. قال فعند ذلك أمر برجمه.

وأخرجه أبو داود (٤٤٢٧) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا جرير، حدثني يعلى، عن عكرمة؛ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لماعز بن مالك. الحديث. مرسل.

وأخرجه مسلم ٥/ ١١٧ (٤٤٤٦)، وأبو داود (٤٤٢٥)، والترمذي (١٤٢٧)، والنسائي في الكبرى (٧١٣٣)، وأحمد ١/ ٢٤٥ (٢٢٠٢)، وفي

<<  <  ج: ص:  >  >>