لهذا قال ابن القيم في الهدي ٥/ ٤٣٤ لما ذكر الحديث: هو حديث احتاج الناس فيه إلى عمر بن شعيب، ولم يجدوا بدا من الاحتجاج هنا به، ومدار الحديث عليه، وليس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- حديث في سقوط الحضانة بالتزويج غير هذا. وقد ذهب إليه الأئمة الأربعة وغيرهم، وقد صرح بأن الجد هو عبدالله بن عمرو. فبطل قول من يقول: لعله محمد والد شعيب فيكون الحديث مرسلا. وقد صح سماع شعيب من جده عبدالله بن عمرو فبطل قول من قال: إنه منقطع، وقد احتج به البخاري خارج صحيحه ونص على صحة حديثه، وقال: كان عبدالله بن الزبير الحميدي، وأحمد وإسحاق وعلي بن عبدالله يحتجون بحديثه، فمن الناس بعدهم؟! هذا لفظه. وقال إسحاق بن راهويه: هو عندنا، كأيوب، عن نافع، عن ابن عمر. وحكى الحاكم في علوم الحديث له: الاتفاق على صحة حديثه. وقال أحمد بن صالح: لا يختلف على عبدالله أنها صحيفة. اهـ.
وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (٣٦٨): قال الحافظ في التلخيص (٤/ ١١): والمثنى بن الصباح ضعيف. ويقويه ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن عاصم، عن عكرمة قال: خاصمت امرأة عمر عمر إلى أبي بكر، وكان طلقها، فقال أبو بكر: هي أعطف وألطف وأرحم وأحن وأرأف، وهي أحق بولدها ما لم تتزوج. أقول: وهذا مع كونه موقوفا، فهو مرسل، وقد روي من وجوه أخرى مرسلا في الموطأ والمصنف لابن أبي شيبة ومن وجه آخر موصولا بإسناد ضعيف منقطع وقد خرجت ذلك كله في إرواء الغليل (٢٢٥٠)، ولذلك فإني أرى أن تقوية الحديث بهذا الموقوف ليس بالقوي، فالأولى تقويته بأن المثنى قد توبع عليه من غير واحد، فتابعه ابن جريج عند