وروى عبد الرزاق (١٢٠٦٤) عن عبدالله بن عمر، عن نافع ومعمر، عن أيوب، عن نافع قال كانت بنت عبدالله بن عمر تعتد من وفاة زوجها فكانت تأتيهم بالنهار فتحدث عندهم فإذا كان الليل أمرها أن ترجع إلى بيتها.
وروى عبد الرزاق (١٢٠٦٥) عن معمر، عن أيوب أن عمر بن الخطاب لم يأذن للمتوفى عنها زوجها أن تبيت عند أبيها إلا ليلة واحدة وهو في الموت.
وروى سعيد بن منصور (١٢٨٠) قال: نا جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن مجاهد، عن سعيد بن المسيب، قال: توفي أزواج نسوة وهن حاجات أو معتمرات، فردهن عمر بن الخطاب من ذي الحليفة يعتدون في بيوتهن.
وروى سعيد بن منصور (١٢٨١) قال: نا هشيم، قال: أنا عبد الملك، عن عطاء، أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- رد نسوة خرجن حجاجا في عدتهن، فردهن من ذي الحليفة إلى بيوتهن.
وروى سعيد بن منصور (١٢٨٢) قال: نا هشيم، قال: أنا يحيى بن سعيد، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن المسيب، أن امرأة توفي عنها زوجها وكانت في عدتها، فمات أبوها، فسئل عنها عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، فرخص لها أن تبيت الليلة والليلتين.
قلت: رجاله ثقات.
وروى عبد الرزاق (١٢٠٦٦) عن ابن جريج قال سمعت يحيى بن سعيد يحدث أن عمر بن الخطاب أرخص للمتوفى عنها أن تبيت عند أبيها وهو وجع ليلة واحدة قال يحيى فنحن على أن تظل يومها أجمع حتى الليل في غير بيتها إن شاءت وتنقلب وذكر نساء فعلن ذلك بالنهار في زمن عمر وغيره.