(٩٢١) لقضاء علي وعثمان أنه يخير بينهما وبين الصداق الذي ساق إليها.
أخرجه عبد الرزاق ٧/ ٨٨ - ٨٩، (١٢٣٢٥) عن معمر، عن أيوب قال كتب الوليد إلى الحجاج أن سل من قبلك، عن المفقود إذا جاء وقد تزوجت امرأته فسأل الحجاج أبا مليح بن أسامة فقال أبو مليح حدثتني بنيهمة بنت عمر الشيبانية أنها فقدت زوجها في غزاة غزاها فلم تدر أهلك أم لا فتربصت أربع سنين ثم تزوجت فجاء زوجها الأول وقد تزوجت قالت فركب زوجاي إلى عثمان فوجداه محصورا فسألاه وذكرا له أمرهما فقال عثمان أعلى هذه الحال قالا قد وقع ولا بد قال عثمان فخير الأول بين امرأته وبين صداقها قال فلم يلبث أن قتل عثمان فركبا بعد حتى أتيا عليا بالكوفة فسألاه فقال أعلى هذه الحال قالا قد كان ما ترى ولا بد من القول فيه قالت وأخبراه بقضاء عثمان فقال ما أرى لهما إلا ما قال عثمان فاختار الأول الصداق قالت فأعنت زوجي الآخر بألفين كان الصداق أربعة آلاف ورد أمهات أولاد كن له تزوجن بعده ورد أولادهن معهن علم أنه قاله.
قلت: رجاله ثقات.
ورواه البيهقي ٧/ ٤٤٧ - العدد- باب من قال بتخيير المفقود إذا قدم بينهما وبين الصداق ومن أنكره. (١٥٩٨٥)، قال: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ وأبو محمد: عبيد بن محمد بن محمد بن مهدى الصيدلانى قالا، حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب، حدثنا يحيى بن أبى طالب قال: قال أبو نصر يعنى عبد الوهاب بن عطاء سألت سعيدا، عن المفقود فأخبرنا، عن قتادة، عن أبى