(٩٢٠) قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}، ولا تعتد بحيضة طلقت فيها وإلا بان كانت أمة فعدتها قرآن روي عن عمر وابنه، وعلي -رضي الله عنهم-.
أخرج الآثار عبد الرزاق ٧/ ٢٢١، ٢٢٢، (١٢٨٧) عن عبدالله بن محرر، عن ميمون بن مهران أن عمر بن الخطاب قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان.
قلت: عبدالله بن محرر بمهملات الجزري القاضي متروك كما في التقريب (٢٣٢١).
وميمون بن مهران لم يدرك زمان عمر بن الخطاب، قال الحافظ ابن حجر في التهذيب ١٠/ ٣٩٤: روى عن عمر والزبير مرسلا. أ. هـ.
وروى عبد الرزاق ٧/ ٢٢١ - ٢٢٢ (١٢٨٧٢) عن ابن عيينة، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتبة، عن عمر بن الخطاب قال ينكح العبد ثنتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تحض فشهرين أو قال فشهر ونصف
قلت: رجاله ثقات، وعبد الله بن عتبة يظهر أنه هو ابن مسعود الهذلي وهو ابن أخي عبد الله بن مسعود ولد في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- ووثقه العجلي وجماعة وهو من كبار الثانية مات بعد السبعين خ م د س ق. كما في التقريب (٤٣٣٣).
ورواه عبد الرزاق ٧/ ٢٢١ - ٢٢٢ (١٢٨٧٥) قال: أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول جعل لها عمر حيضتين.