الله يومئذ، فكان فيما تكلم به: ألا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث.
قلت: إسناده قوي ظاهره الصحة. وقد صرح الوليد بن مسلم بالتحديث.
وروى أبو داود (٢٢٧٥) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا مهدي بن ميمون أبو يحيى، ثنا محمد بن عبدالله بن أبي يعقوب، عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-، عن رباح، قال: زوجني أهلي أمة لهم رومية، فوقعت عليها فولدت غلاما أسود مثلي، فسميته عبد الله، ثم وقعت عليها، فولدت غلاما أسود مثلي، فسميته عبيد الله، ثم طبن لها غلام لأهلي رومي. يقال له: يوحنه، فراطنها بلسانه، فولدت غلاما كأنه وزغة من الوزغات، فقلت لها: ما هذا؟ فقالت: هذا ليوحنه، فرفعنا إلى عثمان- أحسبه قال مهدي: قال: فسألهما، فاعترفا- فقال لهما: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ إن رسول الله قضى أن الولد للفراش، وأحسبه قال: فجلدها وجلده، وكان مملوكين.
ورواه أحمد ١/ ٦٥ قال: ثنا عفان، ثنا جرير بن حازم، قال: سمعت محمد بن عبدالله بن أبي يعقوب يحدث، عن رباح به بنحوه.
قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه رباحا الكوفي مجهول كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٢٠٥٥).
وسئل الدارقطني في العلل ٣/ رقم (٢٦٦) عن حديث رباح مولى عثمان، عن عثمان، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- الولد للفراش فقال: يرويه الحسن بن سعد. واختلف عنه. فرواه مهدي بن ميمون وجرير بن حازم، عن محمد بن عبدالله بن أبي يعقوب، عن الحسن بن سعد، عن رباح، عن عثمان.