رواه النسائي ٦/ ١٦٧ من طريق معمر، عن الحكم ابن أبان، عن عكرمة، قال: تظاهر رجل من امرأته فأصابها قبل أن يكفر فذكر ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم-. فقال له: ما حملك على ذلك. قال رحمك الله يا رسول الله: رأيت خلخالها أو ساقيها في ضوء القمر. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: فاعتزلها حتى تفعل ما أمرك الله عز وجل هكذا مرسلا.
ورواه عبد الرزاق ٦/ ٣٤١، عن جريج، عن الحكم، عن عكرمة مثله مرسلا.
ورواه أبو داود (٢٢٢٢) من طريق سفيان، عن الحكم، عن عكرمة مرسلا.
ورواه النسائي ٦/ ١٦٧ من طريق المعتمر، سمعت الحكم به مرسلا.
وقرر ابن حزم ترجيح الموصول فقال في المحل ١٠/ ٥٥: هذا خبر صحيح من رواية الثقات، لا يضره إرسال من أرسله. اهـ.
وقال النسائي ٦/ ١٦٨: المرسل أولى بالصواب من المسند، والله سبحانه وتعالى أعلم. اهـ. ونقله عنه ابن عبد الهادي في المحرر ٢/ ٥٧٤ وأقره.
ورجح أيضا أبو حاتم المرسل. فقد قال ابن أبي حاتم في العلل (١١٩٤) و (١٣٠٧): سألت أبي، عن حديث رواه الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: اعتزلها حتى تكفر وتفعل ما أمرك الله- يعني في المظاهرة- قال أبي: كذا رواه الوليد وهو خطأ. إنما هو عكرمة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسل. اهـ.
ولهذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ٢٤٩: رجاله ثقات. لكن أعله أبو حاتم والنسائي بالإرسال. اهـ.