الخليل، عن سليمان بن يسار، عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء.
قلت: رجاله ثقات، وظهر إسناده الصحة.
وأخرجه سعيد بن منصور:(٣/ ١/ ٣٥٦) من طريق خالد الحذاء، عن عكرمة، عن زيد بن ثابت به.
قلت: رجاله ثقات.
ورواه عبد الرزاق ٧/ ٢٣٤، ٢٣٦ - ١٢٩٤٦، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا الطلاق للرجال والعدة للنساء ذكره أبو سلمة، عن نفيع مكاتب أم سلمة.
وأما أثر ابن عباس:
فأخرجه البيهقي في الكبرى:(٧/ ٣٧٠)، وابن أبي شيبة في المصنف:(٤/ ١٠١) من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء.
قلت: رجاله ثقات، وظاهر إسناده الصحة.
وأخرجه عبد الرزاق:(٧/ ٢٣٦) من طريق ابن جريج قال: أخبرت، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه كان يقول: الطلاق للرجال ما كانوا، والعدة للنساء ما كن.
قلت: في إسناده راو لم يسم. وهو شيخ ابن جريج.
ورواه عبد الرزاق ٧/ ٢٣٤، ٢٣٦ - (١٢٩٥٠)، عن ابن جريج قال أخبرت، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه كان يقول الطلاق للرجال ما كانوا والعدة للنساء.