للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ما يختلف به عدد الطلاق

(٩٠٩) وهو معتبر بالرجال، روى عن عمر وعثمان وزيد وابن عباس لفظة: «الطلاق للرجال والعدة للنساء».

أخرج الآثار:

رواه مالك في الموطأ (١٢١٢) عن يحيى بن سعيد وعن يزيد بن عبدالله بن قسيط الليثي، عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن بان بها حمل فذلك وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر ثم حلت وحدثني، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب انه كان يقول الطلاق للرجال والعدة للنساء.

قلت: رجاله ثقات. و يزيد بن عبد الله بن قسيط بن أسامة الليثي أبو عبد الله المدني الأعرج ثقة.

و سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار من كبار الثانية اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل، قيل أدرك سنتين من خلافة عمر بن الخطاب.

ورواه البيهقي ٧/ ٣٧ .. من هذا الوجه.

وروي عن زيد بن ثابت:

أخرجه البيهقي في الكبرى: (٧/ ٣٦٩) من طريق همام، عن قتادة، عن أبي

<<  <  ج: ص:  >  >>