(٩٠٥) حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره بمراجعتها. رواه الجماعة إلا الترمذي.
رواه البخاري (٥٢١٥)، ومسلم ٢/ ١٠٩٣، وأبو داود (٢١٧٩ - ٢١٨٠)، والنسائي ٦/ ١٣٧، وابن ماجه (٢٠١٩)، وأحمد ٢/ ٦ و ٥٤ و ٦٣ و ١٠٢ و ١٢٤، وابن الجارود في المنتقى (٧٣٤)، والدارمي ٢/ ٨٣، والطيالسي (٦٨)، و (١٨٥٣)، وابن حبان ٦/ رقم (٤٢٤٩)، والبيهقي ٧/ ٣٢٣ - ٣٢٤، والدارقطني ٤/ ٧ - ٩، والطحاوي ٣/ ٥٣، والبغوي في شرح السنة ٩/ ٢٠٢، كلهم من طرق عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه طلق امرأته- وهي حائض- في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فسأل عمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، عن ذلك، فقال: مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء متفق عليه. وفي رواية لمسلم: مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا وفي رواية أخرى للبخاري: وحسبت عليه تطليقة. وفي رواية لمسلم: قال ابن عمر: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين، فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم أمهلها حتى تطهر، ثم أطلقها قبل أن أمسها، وأما أنت طلقتها ثلاثا، فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. وفي رواية أخرى: قال عبدالله بن عمر: فردها علي، ولم يرها شيئا. وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك.
وللحديث ألفاظ عدة ذكر الحافظ ابن حجر في البلوغ جملة منها.
فقد رواه مسلم ٢/ ١٠٩٥ من طريق سالم، عن ابن عمر؛ أنه طلق امرأته