(٩٠٤) يستثني من ذلك لو طلقها في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض فبدعة فتحرم الثلاث إذا أي يحرم إيقاع الثلاث ولو بكلمات في طهر لم يصبها فيه لا بعد رجعة أو عقد، روي ذلك، عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر.
رواه أبو داود (٢١٩٧) قال: حدثنا أحمد بن محمد المروزى حدثنى على بن حسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوى، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} الآية، وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك وقال (الطلاق مرتان).
قلت: رجاله ثقات، غير علي بن الحسين بن واقد المروزي صدوق يهم.
وتابع أحمد بن محمد المروزى عند «النسائي (٦/ ١٨٧ و ٢١٢)» فقال أحبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن علي بن الحسين بن واقد به.
ومن طريق أبي داود رواه البيهقي ٧/ ٣٣٧.
قال الألباني: إسناده حسن صحيح، وصححه الحاكم والذهبي. أ. هـ.