أخرجه أحمد ٢/ ١٧٦ (٦٦٤٧) قال: حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثنا عبدالله بن هبيرة، عن أبي سالم الجيشاني، عن عبدالله بن عمرو، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يحل أن ينكح المرأة بطلاق أخرى، ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه، حتى يذره، ولا يحل لثلاثة نفر، يكونون بأرض فلاة، إلا أمروا عليهم أحدهم، ولا يحل لثلاثة نفر، يكونون بأرض فلاة، يتناجى اثنان دون صاحبهما.
قلت: في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. كما سبق.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦٣٦٢): رواه أحمد والطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. اهـ.
وقال في (١٢٩٤٩): رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وهو لين وبقية رجاله رجال الصحيح. اهـ.
وقال الألباني في الإرواء (١٩٣١): ضعيف ..... عبدالله بن لهيعة ضعيف معروف لسوء حفظه. اهـ.
وله شاهد الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صفحتها، ولتنكح فإن لها ما قدر لها.