للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى البيهقي ٧/ ٢١٣، ومسدد كما في المطالب (١١٩٧) كلاهما من طريق سعيد ابن أبي عروبة، عن مطر الوراق، عن الحسن، عن علي -رضي الله عنه- قال: أيما رجل تزوج وهو محرم انتزعنا منه امرأته ولم يجز نكاحه.

قال الألباني رحمه الله كما في الإرواء ٤/ ٢٢٨: سند صحيح. اهـ.

قلت: إسناده ضعيف، لأن الحسن لم يسمع من على كما قال الترمذي ونقله عنه العلائي في جامع التحصيل ص ١٦٣.

ومطر الوراق اختلف فيه وقد روى له مسلم في المتابعات ويظهر أنه كثير الخطأ. فقد ضعفه يحيى بن معين ويحيى بن سعيد والنسائي وأبو داود. وقواه أبو حاتم والبزار. وذكره ابن حبان في الثقات.

وروى مالك في الموطأ ١/ ٣٤٩، عن نافع أن عبدالله بن عمر كان يقول: لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره.

قلت: إسناده صحيح، وصححه الألباني في الإرواء ٤/ ٢٢٨.

وروى ابن أبي شيبة ٤/ ٢٢٧ من طريق ابن عيينة، عن أيوب بن موسى بن عمر أن ابن عمر قال لأحدهما: لا ينكح ولا يخطب وقال لآخر: لا ينكح.

قلت: رجاله ثقات.

وذكر ابن عبد البر في التمهيد ٣/ ١٥٤ أن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: لا يتزوج المحرم، ولا يخطب على غيره.

قلت: رجاله أئمة ولم أقف عليه في مصنف عبد الرزاق في المطبوع.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>