للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٩١٤)، وعبد الله بن أحمد ١/ ١٣٢ (١٠٩٩)، والنسائي ٦/ ٩٩، وفي الكبرى (٥٤٢٣) كلهم من طريق الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبدالرحمن السلمي، عن علي، قال: قلت: يا رسول الله، ما لك تنوق في قريش وتدعنا؟ فقال: وعندكم شيء؟ قلت: نعم، بنت حمزة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة.

وأخرجه أحمد ١/ ١٣٨ (١١٦٩) قال: حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن محمد بن عبيد الله، أبي عون الثقفي، سمعت أبا صالح الحنفي، قال: قال علي: ذكرت ابنة حمزة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: إنها ابنة أخي من الرضاعة.

- وفي رواية: قال علي على المنبر، وسأله ابن الكواء، عن ابنة الأخ من الرضاعة، فقال علي: ذكرت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- ابنة حمزة، فقال: وما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة؟!.

- وفي رواية: خرج علي، فقال سلوني، فسأله ابن الكواء، عن بنت الأخ من الرضاعة، فقال علي: ذكرت ابنة حمزة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: هي ابنة أخي من الرضاعة.

قال البوصيري في إتحاف الخيرة (٣٣٥٩): وقال مسدد: حدثنا يحيى، عن حميد الطويل، حدثنا الحسن، قال: قيل للنبي -صلى الله عليه وسلم-: لو تزوجت ابنة حمزة، قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة، وإن الرضاعة تحرم ما يحرم من النسب. هذا إسناد مرسل صحيح. اهـ.

وأخرجه أبوداود (٢٢٨٠)، والنسائي في الكبرى (٨٤٠٢)، وأحمد ١/ ٩٨ (٧٧٠)، وفي ١/ ١١٥ (٩٣١) كلهم من طريق إسرائيل، عن أبي

<<  <  ج: ص:  >  >>