(٨٤٧) حديث أبي هريرة يرفعه: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر، حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. متفق عليه
رواه البخاري (٥١٣٦)، ومسلم ٢/ ١٠٣٦، وأبو داود (٢٠٩٢)، والنسائي ٦/ ٨٥، والترمذي (١١٠٧)، وابن ماجه (١٨٧١)، وأحمد ٢/ ٢٥٠ و ٢٧٩ و ٤٢٥ و ٤٣٤ و ٤٧٥، وعبد الرزاق (١٠٢٨٦)، و (١٠٢٩٧)، والدارقطني ٣/ ٢٣٨، والبيهقي ٧/ ١١٩، كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت.