(٨٤٠) قوله عليه السلام إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أحمد أبو داود.
رواه أحمد ٣/ ٣٣٤ و ٣٦، وأبو داود (٢٠٨٢)، والطحاوي ٣/ ١٤، والحاكم ٢/ ١٦٥، والبيهقي ٧/ ٨٤، كلهم من طريق محمد بن إسحاق، عن داود بن حصين، عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، عن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل.
ووقع عند أبي داود وأحمد في رواية: واقد بن عبد الرحمن، وقد تفرد بهذا عبد الواحد بن زياد، عن ابن إسحاق، وخالف بذلك جماعة ممن رووه، عن ابن إسحاق الذين قالوا في روايتهم: واقد بن عمرو.
ولما ذكر ابن القطان إسناد أبي داود السابق وإسناد البزار قال: حدثنا عمر بن علي المقدمي، عن محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن واقد بن عبدالرحمن بن سعد … وقال ابن القطان كما في كتابه بيان الوهم والإيهام ٤/ ٤٢٩: إن واقدا لا تعرف حاله، والمذكور المعروف، إنما هو واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، أبو عبدالله الأنصاري الأشهلي الذي يروي عنه يحيى بن سعيد، وداود بن الحصين أيضا، ومحمد بن زياد، ومحمد بن عمرو وغيرهم من المدنيين، وروى مالك، عن يحيى بن سعيد عنه، وهو مدني ثقة، قاله أبو زرعة. فأما واقد بن عبدالرحمن بن سعد ابن معاذ فلا أعرفه فاعلم ذلك. اهـ. ونقل قوله الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٢٤١ والحافظ ابن حجر في التلخيص ٣/ ١٦٨ فأقراه.