أحاديث التعليق ٣/ ٥٧٢ ولهذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ٢٤١: إسناده ضعيف. اهـ.
فائدة: قال الحازمي في الاعتبار ص ١٦ وهو يعدد وجوه الترجيح في النسخ: الوجه الخامس والعشرون: أن يكون أحد الحديثين منسوبا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- نصا وقولا، والآخر ينسب إليه استدلالا واجتهادا، فيكون الأول مرجحا، نحو ما رواه عبدالله بن عمر: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال: لا يبعن ولا يوهبن، ويستمتع بها سيدها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة، فهذا أولى بالعمل من الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، لأن حديث ابن عمر من قوله -صلى الله عليه وسلم-، ولا خلاف في كونه حجة، وحديث أبي سعيد ليس فيه تنصيص منه عليه السلام، فيحتمل أن من كان يرى هذا، لم يسمع من النبي -صلى الله عليه وسلم- خلافه، وكان ذلك اجتهادا منه، فكان تقديم ما نسب إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- نصا أولى. اهـ.