أبي رباح، عن جابر قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا.
قال الحاكم ٢/ ٢٢: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وله شاهد صحيح. اهـ. ووافقه الذهبي. وقال الألباني رحمه الله كما في الإرواء ٦/ ١٨٩: وهو كما قالا. اهـ.
وقال النووي في المجموع ٢/ ٢٤٣: رواه أبو داود بإسناد صحيح. اهـ.
ووقع في رواية الحسن بن زياد اللؤلؤي، عن ابن جريج بن زيادة: ولا ينكر ذلك علينا. وإسناده ضعيف. قال ابن أبي حاتم في العلل (٢٨٠٦): قال أبي: هو حديث منكر، والحسن بن زياد ضعيف الحديث ليس بثقة ولا مأمون. اهـ.
وأما شاهده الذي أشار إليه الحاكم. فهو ما رواه أحمد ٣/ ٢٢ والحاكم ٢/ ٣٣ - ٢٣ والنسائي في الكبرى ٣/ ١٩٩ كلهم من طريق شعبة، عن زيد العمي، عن أبي الصديق الناجي، عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
قلت: إسناده ضعيف لأن فيه زيدا العمي وسبق الكلام عليه.
لهذا لما نقل ابن الملقن في البدر المنير ٩/ ٧٥٩ تصحيح الحاكم للحديث تعقبه فقال: فيه نظر، فإن في إسناده زيدا العمي، وحاله معلومة بالضعف، ولما ذكر العقيلي من حديثه قال: المتن يروى عن زيد العمي بإسناد جيد، وأشار إلى حديث جابر السالف. اهـ.
وبه أعله النسائي في الكبرى ٣/ ١٩٩ والعقيلي وتبعهما الزيلعي في نصب الراية ٣/ ٢٨٩ وابن الجوزي وأيضا ابن عبد الهادي كما في تنقيح تحقيق