للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٨٣١) حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعا ميراث الولاء للكبر من الذكور ولا يرث النساء من الولاء إلا ولاء من أعتق.

لم أقف عليه مسندا، وعزاه الحافظ قاسم بن قطلوبغا لرزين العبدري. انظر: منية الألمعي فيما فات من تخريج أحاديث الهواية للزيلعي ص ٥٣٠.

وقال الحافظ ابن حجر في الدراية ٢/ ١٩٥: لم أجده هكذا. اهـ. ثم ذكر أنه من رواية بعض الصحابة موقوفا عليهم، منهم عمر، وعلي، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت.

وأخرج تلك الآثار عبد الرزاق ٩/ ٣٧، (١٦٢٦٣، ١٦٢٦٤)، وسعيد بن منصور ١/ ٧٢ - ٢٦٥، ٢٦٦، ٢٦٧، وابن أبي شيبة ١١/ ٣٨٨ - الفرائض- باب فيما ترث النساء من الولاء، والدارمي ٢/ ٢٧١، ٢٧٢ - الفرائض- باب الولاء للكبر، والبيهقي ١٠/ ٣٠٦ - الولاء- باب لا ترث النساء الولاء إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن.

وذكر الألباني في الإرواء ٦/ ١٦٦ المرفوع ثم قال: لم أقف على إسناده. وقد روى البيهقى (١٠/ ٣٠٦) من طريق الحارث بن حصين، عن زيد بن وهب، عن على وعبد الله وزيد بن ثابت -رضي الله عنهم-: أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبر من العصبة، ولا يورثون النساء إلا ما أعتقن، وأو أعتق من أعتقهن.

قلت (القائل الألباني): الحارث بن حصين كذا وقع فى الأصل، والصواب الحارب بن حصيرة وهو الأزدي الكوفى، قال الحافظ: صدوق، يخطئ ورمى بالرفض. اهـ.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>