عباس ورواه علي بن المبارك، عن يحيى مرفوعا ثم قال يحيى قال عكرمة، عن ابن عباس يقام عليه حد المملوك وهذا يخالف رواية حماد بن سلمة في النص والرواية المرفوعة هي القياس، ولهذا الاضطراب والله أعلم ترك الإمام أحمد القول به فإنه سئل، عن هذا الحديث فقال أنا أذهب إلى حديث بريرة أن النبي أمر بشرائها يعني أنها بقيت على الرق حتى أمر بشرائها. اهـ.
وقال ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٧٤٦): قال ابن القطان في كتابه أحكام النظر: وصح حديث علي وابن عباس: المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه، ويرث بقدر ما عتق منه. رواه أبو داود والنسائي والترمذي. قلت: وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. ذكره من طرق وقال ابن حزم: هما في غاية الصحة. قال ابن القطان: فإن قيل: حديث عبدالله بن عمرو بن العاصي مرفوعا أيما عبد كاتب على مائة أوقية … الحديث يعارضه. قلنا: لم يصح؛ فإنه منقطع الإسناد. هذا لفظه، وحكمه عليه بالانقطاع المطلق ليس بجيد، فإن بعض طرقه متصل صحيح كما سلف. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٥/ ١٩٥): ورجال إسناده ثقات لكن اختلف في إرساله ووصله وحجة الجمهور حديث عائشة وهو أقوى. اهـ.
وقال الألباني في الإرواء (٦/ ١٦٢): رجاله رجال الصحيح. وقد رفعه حماد بن سلمة وهو ثقة احتج به مسلم وبقية رجاله رجال البخاري. اهـ.