حتى أقدم عليك، فلما قدم إليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة، ثم قال، أين أخو المقتول؟ قال: ها أنا ذا، قال: خذها، فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ليس لقاتل شيء. رواه ابن ماجه (٢٦٤٦) عن أبي خالد الأحمر، عن يحيى بن سعيد، مختصرا.
ورواه البيهقي ٦/ ٢١٩ من طريق يزيد بن هارون، أنا يحيى بن سعيد به مطولا.
وأخرجه مالك ٢/ ٨٦٧ - العقول- ١، وابن ماجه- الديات- باب القاتل لا يرث- (٢٦٤٦)، وأحمد ١/ ٤٩ وعبد الرزاق/ ٤٢ - ٤٠٣ - ٤٠٦ - (١٧٧٨٢، ١٧٧٨٨٣، ١٧٧٩٨)، والشافعي في المسند ص ٢٠١ - ٢٠٢، وابن أبي شيبة ١١/ ٣٥٨ - الفرائض- باب في القتل لا يرث شيئا، والبيهقي ٦/ ٢١٩ - الفرائض- باب لا يرث القاتل ٨/ ٣٨ - الجنايات ٨/ ١٣٤ - القسامة، والبغوي في شرح السنة ٨/ ٣٦٦ - ٢٢٣٣، من طريق عمرو بن شعيب، عن عمر بن الخطاب.
قال الألباني رحمه الله في الإرواء ٦/ ١١٦: هذا إسناد صحيح ولكنه مرسل … ثم قال: ليس في الرواية ما يدل على أن قتادة من الصحابة حتى يحكم عليه بالعدالة، وعلى افتراض أنه صحابي فهو منقطع، لأن عمرو بن شعيب لم يدرك إلا قليلا من الصحابة، مثل زينب بنت أبي سلمة والربيع بنت معوذ. وغالب روايته، عن التابعين. اهـ.
وفي الباب، عن أبي هريرة أخرجه الترمذي- الفرائض- (٢١٠٩)، وابن ماجه (٢٦٤٥، ٢٧٣٥)، والدارقطني ٤/ ٩٦، ٢٢٧، وابن عدي في الضعفاء ١/ ٣٢٢.