للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سليمان- يعني ابن موسى-، عن عمرو بن شعيب به. وفيه: وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا.

قلت: رجاله لا بأس بهم، وإن كان في بعضهم كلام فمحله الصدق. أما محمد بن راشد فهو المكحولي الدمشقي، وهو صدوق يهم كما في التقريب.

وسبق الكلام على سلسلة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وأنها حسنة.

وفي رواية للنسائي ٨/ ٤٢ ليس للقاتل شيء: وقال النسائي: وهو الصواب. اهـ. ونقله عنه ابن عبد الهادي في التنقيح ٣/ ١٢١ وقال: وقد جود ابن عبد البر هذا، وقال: الصواب ما قاله النسائي. اهـ.

ونحوه نقل الحافظ ابن حجر في الدارية ٢/ ٢٦٠. وقال ابن عبد الهادي في المحرر ٢/ ٥٢٩: قواه ابن عبد البر، وذكر له النسائي علة مؤثرة. اهـ.

وذكر الألباني رحمه الله في الإرواء ٦/ ١١٨ إسناد أبي داود، وقال: فهذا الإسناد إلى عمرو بن شعيب إن لم يكن حسنا لذاته فهو أقل من أن يكون حسنا لغيره برواية إسماعيل بن عياش. أما بقية الإسناد فهو حسن فقط للخلاف المعروف في سلسلة عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده. وأما الحديث نفسه، فهو صحيح لغيره، فإن له شواهد يتقوى بها. اهـ.

يشهد له ما رواه مالك في الموطأ ٢/ ٨٦٧، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب: إن رجلا من بني مدبج يقال له: قتادة، حذف ابنه بالسيف، فأصاب ساقه فنزي في جرحه فمات، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب؛ فذكر ذلك له. فقال له عمر: اعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير،

<<  <  ج: ص:  >  >>