هذيل بن شرحبيل، عن ابن مسعود أن رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله، فجعل له النبي -صلى الله عليه وسلم- السدس، انتهى. وقال: حديث لا نعلمه يروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا من هذا الوجه، وأبو قيس ليس بالقوي وقد روى عنه شعبة، والثوري، والأعمش، وغيرهم، انتهى. ولفظ الطبراني: أن رجلا جعل لرجل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سهما من ماله، فمات الرجل، ولم يدر ما هو، فرفع ذلك إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فجعل له السدس من ماله، انتهى. وقال: لم يروه عن أبي قيس إلا العرزمي، ولا يروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- متصلا، إلا بهذا الإسناد. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص ٢/ ٢٩١: حديث ابن مسعود أن السهم هو السدس وقد رفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- البزار والطبراني، عن ابن مسعود أن رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله فجعل له النبي -صلى الله عليه وسلم- السدس وفيه العزرمي وهو متروك وذكر الطبراني أنه تفردبه وروى قاسم بن ثابت في آخر الغريب، عن شريح قال السهم في كلام العرب السدس وروى سعيد بن منصور، عن ابن المبارك، عن يعقوب بن القعقاع، عن الحسن في رجل أوصى بسهم من ماله قال له السدس على كل حال. اهـ.