عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا يرجع أحد في هبته إلا والد من ولده، والعائد في هببته كالعائد في قيئه.
قال الدارقطني عقبة: تابعه إبراهيم بن طهمان وعبد الوارث، عن عامر الأحول، ورواه أسامة بن زيد والحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في العائد في هبته، دون ذكر الوالد يرجع في هبته، ورواه الحسن بن مسلم، عن طاووس مرسلا، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: الوالد يرجع في هبته. اهـ.
وقال ابن عبد الهادي في التنقيح ٣/ ٩٨: رواه النسائي وفي رجاله عامر، قال النسائي: ليس بقوي. اهـ.
وقال ابن عبد البر في الاستذكار ٧/ ٢٣٦: قد وصل حديث طاووس حسين المعلم وهو ثقة ليس به بأس. اهـ.
ونقل الزيلعي في نصب الراية ٤/ ١٢٤ - ١٢٥، عن الدارقطني أنه قال في علله: هذا الحديث يرويه عمرو بن شعيب، واختلف عليه فيه، فرواه حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاووس، عن ابن عمر وابن عباس، ورواه عامر الأحول، عن عمر وبن شعيب، عن أبيه، عن جده. ولعل الإسنادين محفوظان: ورواه أسامة بن زيد والحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في العائد في هبته. دون ذكر الوالد يرجع في هبته. ورواه الحسن بن مسلم، عن طاووس مرسلا. وتابعه إبراهيم بن طهمان وعبد الوارث، عن عامر الأحول. اهـ.
ونقل الحافظ ابن حجر في الدراية ٢/ ١٨٤ قول الدارقطني.
وقال ابن الملقن في البدر المنير ٧/ ١٣٧: يحتمل أن يكون عمرو بن