(٧٩٩) قوله عليه السلام: لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده رواه الخمسة، وصححه الترمذي من حديث عمر وابن عباس.
رواه أبو داود (٣٥٣٩)، والنسائي ٦/ ٢٦٧ - ٢٦٨، والترمذي (٢١٣٢)، وابن ماجه (٢٣٧٧)، وأحمد ٢/ ٢٧ و ٧٨، وابن الجارود في المنتقى (٩٩٤)، وابن حبان ١١/ رقم (٥١٢٣)، والطحاوي في شرح المعاني ٤/ ٧٩، والحاكم ٢/ ٤٦، والبيهقي ٦/ ١٨، والدارقطني ٣/ ٤٢ - ٤٣ كلهم من طريق حسين المعلم، عن عمرو ابن شعيب، عن طاووس، عن ابن عمر وابن عباس معا -رضي الله عنهم- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية، ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده.
قلت: إسناده صحيح، ورجاله رجال الشيخين غير عمرو بن شعيب وهو صدوق، أخرج له أصحاب السنن.
لهذا قال الترمذي ٦/ ٣٠٥: هذا حديث حسن صحيح. اهـ.
وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد، فإني لا أعلم خلافا في عدالة عمرو بن شعيب. إنما اختلفوا في سماع أبيه من جده. اهـ. ووافقه الذهبي.
ونقل ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ٢/ ١٢١، عن البيهقي أنه قال في خلافياته: رواه الثقات، عن عمرو بن شعيب. اهـ.
وقد اختلف في إسناد الحديث على عمرو بن شعيب، فقد رواه النسائي ٦/ ٢٦٤ - ٢٦٥، والدارقطني ٢/ ٤٣ من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن