يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به.
ورواه مسلم (١٦٠٨) قال: وحدثني أبو الطاهر أخبرنا بن وهب عن بن جريج أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه
ورواه أبو داود في السنن ٣/ ٧٨٣ - ٧٨٤ - البيوع- باب في الشفعة- (٣٥١٣)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٣٠١ - البيوع- باب بيع المشاع (٤٦٤٦) من حديث ابن جريج وصرح بالسماع من أبي الزبير. بنحوه.
وسبق تخريج بعض طرقه.
ورواه البيهقي في الكبرى ٩/ ١١١ (١٨٧١٤) قال: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، حدثنا على بن حمشاذ، حدثنا محمد بن المغيرة، حدثنا القاسم بن الحكم، حدثنا الحسن بن عمارة، عن عبد الملك الزراد، عن طاووس، عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إنى وجدت بعيرى فى المغنم كان أخذه المشركون فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: انطلق فإن وجدت بعيرك قبل أن يقسم فخذه وإن وجدته قد قسم فأنت أحق به بالثمن إن أردته. هذا الحديث يعرف بالحسن بن عمارة، عن عبد الملك بن ميسرة. والحسن بن عمارة متروك لا يحتج به. ورواه أيضا مسلمة بن على الخشنى، عن عبد الملك وهو أيضا ضعيف وروى بإسناد آخر مجهول، عن عبد الملك ولا يصح شئ من ذلك وروى عن إسحاق بن عبدالله بن أبى فروة وياسين بن معاذ الزيات، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله، عن أبيه مرفوعا على اختلاف