(٧١٢) أنه -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، قيل لأنس: وما زهوها؟ قال: تحمار أو تصفار.
أخرجه مالك الموطأ ١٨٠٨ والبخاري (١٤٨٨)، ومسلم (٣٩٧٨)، والنسائي ٧/ ٢٦٤، وفي الكبرى وأحمد ٣/ ١١٥ (١٢١٦٢) كلهم من طريق حميد، قال: سئل أنس، عن بيع الثمر؟ فقال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، عن بيع ثمرة النخل حتى تزهو. قيل لأنس: ما تزهو؟ قال: تحمر.
- وفي رواية: عن النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو، قيل: وما يزهو؟ قال: يحمار، أو يصفار.
- وفي رواية: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو. فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر، أرأيت إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك؟.
- وفي رواية: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل: يا رسول الله، وما تزهي؟ قال: حتى تحمر، وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أرأيت إن منع الله الثمرة، فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟.
- وفي رواية: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إن لم يثمرها الله، فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟.
- قال البخاري (٢١٩٥): حتى تزهو؛ يعني حتى تحمر.
وروى البخاري (٢١٩٦)، ومسلم ٥/ ١٨ (٣٩١١)، وأبو داود (٣٣٧٠)، وأحمد ٣/ ٣١٩ (١٤٤٩١)، وفي ٣/ ٣٦١ (١٤٩٤٥) كلهم من طريق سليم بن حيان، قال: حدثنا سعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله، قال: نهى