(٧١١) حديث جابر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بوضع الجوائح. رواه مسلم.
أخرجه مسلم ٥/ ٢٩ (٣٩٨١)، وأبو داود (٣٣٧٤)، والنسائي ٧/ ٢٦٥، وفي الكبرى (٦٠٧٥)، والحميدي (١٢٨٠)، وأحمد ٣/ ٣٠٩ (١٤٣٧١)، كلهم من طريق سفيان بن عيينة، عن حميد بن قيس الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر؛ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بوضع الجوائح.
وأخرجه مسلم ٥/ ٢٩ (٣٩٧٦)، وأبو داود (٣٤٧٠) وابن ماجه (٢٢١٩)، والنسائي ٧/ ٢٦٤، وفي الكبرى (٦٠٧٣)، والدارمي (٢٥٥٦) كلهم من طريق ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابرا يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق.
وأخرجه الحميدي (١٢٧٩) قال: حدثنا سفيان، قال: سمعت أبا الزبير، عن جابر بن عبدالله؛ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذكر وضع الجوائح بشيء. قال سفيان: لا أحفظه إلا أنه ذكر وضعها، ولا أحفظ كم ذلك الوضع.
قال الحاكم في المستدرك (٢/ ٤٧): هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.