وأحمد ٣/ ٢٢١ و ٢٥٠ والبيهقي ٥/ ٣٠١، ٣٠٣ والحاكم ٢/ ٢٣ وابن حبان (٤٩٩٣) كلهم من طريق حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس بن مالك: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد.
قلت: إسناده ظاهره الصحة، ورجاله رجال الشيخين غير حماد ابن سلمة، فمن رجال مسلم. ورواه عن حماد بن سلمة جمع من الثقات.
ولهذا قال ابن مفلح في المبدع ٤/ ١٧٤: رواته ثقات. اهـ.
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا تعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة. اهـ.
وقال الحاكم ٢/ ٢٣: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه إنما اتفقا على حديث نافع، عن ابن عمر في النهي، عن بيع التمر حتى يزهي. اهـ. ووافقه الذهبي.
وقال البيهقي ٥/ ٣٠٣: وذكر الحب حتى يشتد، والعنب حتى يسود، في هذا الحديث مما تفرد به حماد بن سلمة، عن حميد من بين أصحاب حميد، فقد رواه في الثمر مالك بن أنس وإسماعيل بن جعفر وهشيم بن بشير
وعبد الله بن المبارك وجماعة يكثر تعدادهم، عن حميد، عن أنس دون ذلك، واختلف على حماد في لفظه … اهـ.
وأشار الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٥ إلى الاختلاف في إسناده.
ولما نقل الألباني في الإرواء ٥/ ٢١٠ إعلال البيهقي تعقبه فقال: حماد بن سلمة ثقة محتج به في صحيح مسلم وقد وجدت لبعض حديثه طرقا أخرى، فقال الإمام أحمد ٣/ ١٦١: ثنا عبد الرزاق أنا سفيان، عن شيخ لنا، عن أنس بنحوه … وهذا إسناد رجاله ثقات غير الشيخ الذي لم يسمه، ويحتمل أن